( 72 )
الأنصاري فأتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .
رابعاً : أخرج الإمامان الطبري والثعلبي عند بلوغهما في تفسيرهما الكبيرين إلى آية المتعة بالإسناد إلى على قال : لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقي .
خامساً : قال ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) لولا نهى عمر ما احتاج إلى الزنى إلاّ شقي أي إلا قليل من الناس .
سادساً : ان رجلا من أهل الشام سأل ابن عمر ( رض ) عن متعة النساء فقال هي حلال فقال أن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر ( رض ) أرأيت أن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنترك السنة ونتبع قول أبي .
سابعاً : ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه المحاضرات (1) وهو كما علمت مما تقدم من عظماء علماء أهل السنة والجماعة ما يأتى .
سئل يحيى بن أكثم شيخاً من أهل البصرة فقال له بمن اقتديت في جواز المتعة فقال بعمر بن الخطاب ( رض ) فقال له كيف وعمر كان من أشد الناس فيها ؟ قال : نعم صح الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال : أيها الناس " متعتان أحلهما الله ورسوله لكم وأنا أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما " فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه . انتهى .
ثامناً : على أن الإمام الرازي نقل في تفسيره الكبير هذه الرواية على الوجه الآتي : " متعتان كانتا على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " وهي كما ترى أصح من رواية شيخ أهل البصرة حيث اتفق الجميع على القطع بصحتها
(1) المحاضرات : 2 | 94 .