ذلكَ أزكَى لَهُم إنَّ اللهَ خَبيرٌ بما يَصنَعُونَ * وَقُل لِلمؤمِنات يَغْضُضْنَ مِن أبصارِهِنَّ ويَحفظنَّ فُرُوجَهُنَّ ولا يُبدِينَ زِينتَهُنَّ إلاّ ما ظَهَرَ مِنها وليَضرِبنَ بِخُمرِهِنَّ على جيُوبهِنَّ... ) (1).
وفي هذه الآية أمر الله تعالى الجنسين بغض البصر وأمر المرأة بالحجاب بتغطية رأسها ورقبتها ، وحفظ مواضع الزينة إلاّ ما ظهر منها كالوجه والكفين (2).
أمّا إظهار الزينة بنفسها فحرام ، ولكن المقصود هو مواضع الزينة عند أغلب المفسرين .
عن مسعدة بن زياد قال : سمعت جعفراً عليه السلام وسُئل عمّا تظهر المرأة من زينتها ، قال : « الوجه والكفيّن » (3).
والنظر الجائز هو النظرة الاُولى ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تتبع النظرة النظرة ، فليس لك إلاّ أول نظرة » (4).
والجمع بين الأدلة في جواز النظر وحرمته يقيّد بجواز النظرة الاُولى غير المقصودة وغير المتعمدة .
ومعاودة النظر حرام (ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية إلاّ مرة من غير معاودة... ) (5).
1) سورة النور : 24 | 30 ـ 31 . 2) مجمع البيان | الطبرسي 4 : 138 ، مطبعة العرفان ، صيدا 1355 هـ . وجواهر الكلام 29 : 75 . 3) الكافي 5 : 522 . 4) وسائل الشيعة 20 : 193 . 5) اللمعة الدمشقية | محمد مكي العاملي : 183 ، دار الناصر ، ط1 ، طهران 1406 هـ . وجامع