والكفيّن كالشعر وباقي أجزاء الجسد عدا العورة ، وهم :
1 ـ الزوج والأب وأبو الزوج .
2 ـ الابن وابن الزوج من زوجة ثانية .
3 ـ الأخ وأبناء الأخ وأبناء الاُخت .
ويجوز للرجل النظر إلى زوجته وأُمه وأمّ زوجته وبنته وبنت زوجته من زوج ثانٍ ، وأُخته وبنات أخيه وبنات أخته ، أي يجوز النظر إلى مطلق المحارم (1) ، وبمعنى آخر لا يتوجب على المذكورات لبس القناع وتغطية الرأس وعدم وجوب الحجاب مخصوص بما ذكرته الآية الشريفة .
أما ما تعارف عليه عند البعض وهو عدم الحجاب من أخ الزوج أو زوج الخالة أو زوج العمة أو ابن العم وابن الخال ومن بدرجتهما ، أو عدم تحجب أخت الزوجة أو زوجة ابن الأخ أو زوجة ابن الاخت ، فهذا لا جواز له لأنّ هذه الاصناف ليست من المحارم وعدم وجوب الحجاب مخصوص بالمحارم فقط .
ويحرم على المرأة المسلمة أن تتجرّد أمام اليهودية أو النصرانية أو المجوسية إلاّ إذا كانت أمة ، أي مملوكة (2).
ويجوز تعمّد النظر دون ريبة من قبل (أولي الاربة) وهو كما قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « الأحمق الذي لا يأتي النساء » (3)، وليس له حاجة
1) الحدائق الناضرة 23 : 61 . وجامع المقاصد 12 : 33 . 2) مجمع البيان 4 : 183 . 3) مجمع البيان 4 : 138 .