لرجل لا يملك شيئاً ، فقال له : « قد زوجتك على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إيّاه » (1).
وهذه المنحة هي حقّ للمرأة يبقى في ذمّة الرجل ، عن عبدالحميد الطائي ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السلام أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئاً ؟ قال : « نعم ، يكون ديناً عليك » (2).
وسُئل عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، فقال : « لها صداق نسائها » (3).
وعنه عليه السلام أنّه قال : « من أمهر مهراً ثم لا ينوي قضاءه ، كان بمنزلة السارق » (4) .
وحرّم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح الشغار وهو كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أُزوجك ابنتي ، على أن لا مهر بيننا »(5) ، وذلك لأن في هذا النوع من الزواج امتهان للمرأة ، وتجاوز على حقّها المشروع في المهر .
ومقدار المهر متروك لما يتراضى عليه الناس ، وعن الإمام محمد الباقر عليه السلام أنّه قال : « الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر » (6). فليس له حدّ
1) تهذيب الاحكام 7 : 354 ـ 355 . 2) الاستبصار 3 : 220 . 3) تهذيب الاحكام 7 : 362 . 4) الكافي 5 : 383 . 5) تهذيب الاحكام 7 : 355 . وجامع المقاصد 12 : 487 . 6) تهذيب الاحكام 7 : 353 .