وإنّه يجوز (بالقليل والكثير) (1).
ويصح المهر في كلِّ ما يجوز كونه ذا قيمة ، قلَّ أو كثر ، من عين تباع ـ كالدار وواسطة النقل والكتاب ـ وعمل يعمله لها (2). وقد تقدم : أنّه يصح جعل تعليم القرآن أو الحِكَم أو الآداب مهراً للمرأة .
والمستحب في المهر التخفيف (3). وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « أفضل نساء أُمتي أصبحهنَّ وجهاً ، وأقلهنَّ مهراً » (4).
المهر حق للزوجة مختص بها ، ولا يصح للأب أن يطلب شيئاً له من مهرها بنحو الالزام ، وفي ذلك عدة أحكام (5) :
1 ـ يصح للزوج أن يهب شيئاً مستقلاً للأب من غير دخله في المهر .
2 ـ ويصح للزوجة أن تهب شيئاً لأبيها برضاها .
3 ـ يحرم على الأب أن يأخذ من مهر ابنته شيئاً من دون رضاها.
4 ـ يحرم على الأب التصرف ببعض الأمتعة التي يسوقها الزوج إلى البنت بدون إذنها .
1) الانتصار : 290 . وجواهر الكلام 31 : 3 . 2) الجامع للشرائع : 439 . وجواهر الكلام 31 : 4 . 3) المبسوط 4 : 273 . وجامع المقاصد 13 : 368 . وجواهر الكلام 31 : 47 . 4) تهذيب الاحكام 7 : 404 . وجامع المقاصد 12 : 12 . 5) مهذب الاحكام | السبزواري 25 : 156 ، مؤسسة المنار ، قم ، 1417 هـ . ونحوه في : جواهر الكلام 31 : 29 وما بعدها .