أبنائها وبناتها .
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على امرأة ودخل بها فلا تحلّ له بنتها بنكاح أبداً (1).
أمّا إذا لم يدخل بالاُمّ فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نصّ القرآن الكريم في الآية المتقدّمة ، وقال الإمام علي عليه السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالاُمّ ، فإذا لم يدخل بالاُم فلا بأس أن يتزوج بالابنة »(2).
وإذا عقد على البنت حرمت عليه أُمّها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام عليه عليه السلام : « وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الاُمّ » (3).
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبداً ، وكذلك تحرم معقودة الابن على الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة (4).
الزواج في الإسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة
1) جامع المقاصد 12 : 282 . والمقنعة : 502 . 2) تهذيب الاحكام 7 : 273 . 3) المصدر السابق . 4) المقنعة : 502 . وجواهر الكلام 29 : 350 وما بعدها .