يكره للزوج أن يباشر ويجامع زوجته في الأوقات التالية (1).
1 ـ ليلة الهلال باستثناء هلال شهر رمضان .
2 ـ ليلة النصف من الشهر ، وليالي المحاق .
3 ـ يوم الكسوف وليلة الخسوف .
4 ـ وقت الزلازل والرياح السود والصفر .
5 ـ ما بين طلوع الفجر والشمس .
6 ـ ما بين غروب الشمس ومغيب الشفق ، وما بعد الظهر .
7 ـ ليلة الأضحى ، وليلة النصف من شعبان .
8 ـ بين الأذان والاقامة .
يكره للزوج مجامعة زوجته عرياناً ، وقائماً ، ومستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي وجه الشمس إلاّ أن يرخي ستراً .
ويكره له أن يجامع زوجته قبل الاغتسال من احتلام له .
ويكره له أن يتكلم أثناء الجماع باستثناء الكلام بذكر الله تعالى (2).
ويكره للرجل أن يجامع زوجته متخيلاً امرأة اُخرى ، قال رسول
1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 313 . وجامع المقاصد 12 : 22 . وجواهر الكلام 29 : 61 . 2) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 314 . وجواهر الكلام 29 : 60 .