من الاخوة والأجداد (1).
وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد (2).
1 ـ أن تكون مسلمة .
2 ـ أن تكون عاقلة .
3 ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية .
4 ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج ، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة .
5 ـ أن تكون أمينة .
6 ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ (4).
ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه ، ولايجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (5).
1) الحدائق الناضرة 25 : 96 . 2) مهذب الاحكام 25 : 281 . 3) الحدائق الناضرة 25 : 90 ـ 91 ، 93 . والصراط القويم : 214 . 4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 288 . 5) مهذب الاحكام 25 : 283 .