آداب الاسره فی الاسلام

مركز الرساله

نسخه متنی -صفحه : 136/ 55
نمايش فراداده

من الاخوة والأجداد (1).

وإن فقد أب الأب تكون الحضانة لأقارب الطفل على ترتيب مراتب الارث الأقرب منهم يمنع الأبعد (2).

ومن شروط حق الحضانة للاُمّ (3) :

1 ـ أن تكون مسلمة .

2 ـ أن تكون عاقلة .

3 ـ أن تكون سالمة من الأمراض المعدية .

4 ـ أن تكون فارغة من حقوق الزوج ، فلو تزوّجت سقط حقها من الحضانة .

5 ـ أن تكون أمينة .

6 ـ وأضاف بعض الفقهاء شرط عدم فسق الاُمّ (4).

ولا يجوز للاُم الحاضنة أن تسافر بالولد إلى بلد بغير رضا أبيه ، ولايجوز للأب أن يسافر به ما دام في حضانة أُمّه (5).

1) الحدائق الناضرة 25 : 96 .

2) مهذب الاحكام 25 : 281 .

3) الحدائق الناضرة 25 : 90 ـ 91 ، 93 . والصراط القويم : 214 .

4) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 288 .

5) مهذب الاحكام 25 : 283 .