ولو مضت أيام ولم ينفق الزوج عليها اشتغلت ذمته بنفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها (1).
ولضرورة هذا الحق جعل الاسلام للحاكم الشرعي ـ وهو الفقيه العادل ـ صلاحية إجبار الزوج على النفقة ، فإن امتنع كان له حق التفريق بينهما (2) ، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : « إذا أنفق الرجل على امرأته مايقيم ظهرها مع الكسوة ، وإلاّ فرّق بينهما » (3).
ولا تسقط النفقة حتى في حال الطلاق ، فما دامت المطلقة في عدتها فعلى الزوج الانفاق عليها ، وتسقط نفقتها في حال الطلاق الثالث ، قال الإمام محمد الباقر عليه السلام : « إنَّ المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة على زوجها ، إنّما هي للتي لزوجها عليها رجعة » (4) ، إلاّ الحامل فإنّها تستحقُّ النفقة بعد الطلاق الثالث (5).
قال الإمام الصادق عليه السلام : « إذا طلّق الرجل المرأة وهي حبلى ، أنفق عليها حتى تضع.. » (6).
وتسقط النفقة في حال عدم التمكين للزوج ، ولا تسقط إن كان عدم التمكين لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو
1) مهذب الاحكام 25 : 304 . 2) مهذب الاحكام 25 : 305 . 3) وسائل الشيعة 21 : 512 . 4) الكافي 6 : 104 . 5) المقنعة : 531 . 6) الكافي 6 : 103 .