عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض ، فقال : « الطلاق لغير السُنّة باطل » (1).
وقال الإمام الرضا عليه السلام : « طلّق عبدالله بن عمر امرأته ثلاثاً ، فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة ، وردّها إلى الكتاب والسُنّة » (2).
ومن طلاق البدعة ، الطلاق بغير شهود ، قال الإمام الصادق عليه السلام : « من طلَّق بغير شهود فليس بشيء » (3).
إذا كرهت الزوجة زوجها وآثرت فراقه ، وظهر ذلك جلياً في عصيانها لأمره ومخالفتها لقوله ، وعدم الاستجابة للمضاجعة ، فيجوز له حينئذٍ أن يلتمس على طلاقها ما شاء من المال والمتاع والعقار ، أو التنازل عن مهرها، فان أجابته إلى ذلك ، قال لها : قد خلعتك على كذا وكذا درهماً أو ديناراً ، فإذا قال لها ذلك بمحضر شاهدين مسلمين عدلين وهي طاهر من الحيض طهراً لم يواقعها فيه ، فقد بانت منه ، وليس له عليها رجعة ، ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها ، فان اختارت الرجوع إليه واختار هو ذلك ، جاز لها الرجوع إلى النكاح بعقد جديد ومهر جديد (4).
قال الإمام الصادق عليه السلام : « لا يحلّ خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ
1) تهذيب الاحكام 8 : 47 . 2) تهذيب الاحكام 8 : 55 . 3) تهذيب الاحكام 8 : 48 . 4) المقنعة : 528 ـ 529 . والصراط القويم : 228 .