عقیدتنا فی النظر و المعرفة

محمد رضا المظفر

نسخه متنی -صفحه : 94/ 10
نمايش فراداده

2 ـ عقيدتنا في التقليد بالفروع

أمّا فروع الدين ـ وهي أحكام الشريعة المتعلِّقة بالاَعمال ـ فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، بل يجب فيها ـ إذا لم تكن من الضروريّات في الدين الثابتة بالقطع، كوجوب الصلاة والصوم والزكاة ـ احد أمور ثلاثة: إمّا أن يجتهد وينظر في أدلة الاَحكام، إذا كان أهلاً لذلك(1). وإمّا أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط(2). وإمّا أن يقلِّد المجتهد الجامع للشرائط(3)، بأن يكون من يقلِّده:

(1) الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوسع للقيام بعمل ما، وهو في اصطلاح فقهائنا: (استنباط الحكم الشرعي من مداركه المقرّرة)، وقد ورد أنّ الاَنسب في التعبير عنه: (ملكة تحصيل الحجج على الاَحكام الشرعية، أو الوظائف العملية شرعية أو عقلية)، والمجتهد مطلق ومتجزئ ، فالمجتهد المطلق هو: (الذي يتمكّن من الاستنباط في جميع أنواع الفروع الفقهية)، والمجتهد المتجزئ هو: (القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض). لمراجعة ما يتعلّق بتحديد هذا المصطلح بمفهومه العام أو الخاص، ومعرفة أوجه الاختلاف والترجيح يراجع: الحجّة محمد تقي الحكيم: الاُصول العامّة للفقه المقارن من 561 إلى 565، المسائل المنتخبة المطابقة لفتاوى آية الله العظمى السيد السيستاني ص 9 و 10.

(2) الاحتياط: وهو العمل الذي يتيقّن معه ببراءة الذمة من الواقع المجهول، وهذا هو الاحتياط المطلق، ويقابله الاحتياط النسبي كالاحتياط بين فتاوى مجتهدين يُعلم إجمالاً بأعلميّة أحدهم. المصدر السابق ص 10 و14.

(3) التقليد: تطابق العمل مع فتوى المجتهد الذي يكون قوله حجّة في حقه فعلاً مع إحراز مطابقته لها. والمقلِّد قسمان: 1ـ من ليست له أية معرفة بمدارك الاحكام الشرعية. 2ـ من له حظ من العلم بها ومع ذلك لا يقدر على استنباط. المصدر السابق ص9.