کتاب الطهارة

السید ابوالقاسم الخوئی؛ تقریرکننده: علی الغروی التبریزی

جلد 2 -صفحه : 190/ 2
نمايش فراداده

كتاب الطهارة السيد الخوئي ج 2 [ 1 ] التنقيح في شرح العروة الوثقى تقرير البحث اية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئى دام ظله العالي تأليف الميرزا على التبريزي الغروي الجزء الثاني أشرف على طبعه مرتضى الحكمى مطبعة الآداب النجف الاشرف [ 2 ] الطبعة الثالثة ذيحجه 1410 هجري [ 3 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين وبعد فقد وفق الله سبحانه قرة عينى الاعز العلامة الحجة الميرزا على الغروي التبريزي دام تأييده إلى اعداد الجزء الثاني من كتابه (التنقيح) في شرح العروة الوثقى الذي كتبه تقريرا لابحاثنا العاليه في الفقه وقد لا حظته فوحدته كسابقه في حسن البيان والاحاطة باطراف البحث ودقائقه وذلك مما زاد يلى بكفاءته وتفوقه وضاعف ثقتى في أن يكون في المستقبل القريب احد الاعلام والمراجع في الفتيا بتوفيق الله فانه ولى التوفيق في 3 جمادى الثانية 1380 أبو القاسم الخوئي [ 4 ] بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وبعد: فهذا هو الجزء الثاني من كتابنا (التنقيح) في شرح العروة الوثقى تقريرا لبحث آية الله العظمى سيدنا الاستاذ المؤسس الخوئي أدام الله أيام افاضاته فقد وفقنا إلى طبعه راجين منه سبحانه القبول والتوفيق لانهاء بقية أجزائه فانه ولي التوفيق. المؤلف [ 5 ] [ الخامس: الدم (1) من كل ماله نفس سائلة إنسانا أو غيره، كبيرا أو صغيرا. ] نجاسة الدم (1) نجاسة الدم من المسائل المتسالم عليها عند المسلمين في الجملة، بل قيل انها من ضروريات الدين، ولم يخالف فيها أحد من الفريقين وان وقع الكلام في بعض خصوصياته كما يأتي عليها الكلام. وليس الوجه في نجاسته قوله عز من قائل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس (* 1) وذلك أما (أولا): فلعدم رجوع الضمير في قوله " فانه " إلى كل واحد مما تقدمه، وإنما يرجع إلى خصوص الاخير - أعني لحم الخنزير - وأما " ثانيا ": فلان الرجس ليس معناه هو النجس وإنما معناه الخبيث والدني المعبر عنه في الفارسية ب‍ " پليد " لصحة اطلاقه على الافعال الدنيئة كما في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان * 2). فان الميسر من الافعال ولا معنى لنجاسة الفعل. بل الدليل على نجاسته - في الجملة - هو التسالم القطعي، والنصوص الواردة في المسألة كما تأتي، فالتكلم في أصل نجاسته مما لا حاجة إليه. وحيث ان اكثر نصوص المسألة قد وردت في موارد خاصة كما في الدم الخارج عند حك البدن (* 3) وقلع السن (* 4) ونتف لحم الجرح (* 5) ودم القروح (* 1) الانعام 6: 145 (* 2) المائدة 5: 90 (* 3) كما ورد في رواية مثنى بن عبد السلام عن الصادق - ع - قال: قلت له: اني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: ان اجتمع قدر حمصة فاغسله والا فلا. المروية في ب 20 من ابواب النجاسات من الوسائل. (4) و (5) علي بن جعفر عن اخيه - ع - عن الرجل يتحرك بعض اسنانه وهو - [ 6 ] والجروح (* 1) ودم الحيض (* 2) ودم الرعاف (* 3). وغير ذلك من الموارد الخاصة فالمهم أن يتكلم في انه هل يوجد في شئ من أدلة نجاسته ما يقتضى بعمومه نجاسة كل دم على الاطلاق حتى يتمسك به عند الشك في بعض أفراده ومصاديقه، ويحتاج الحكم بطهارته إلى دليل مخرج عنه أو أن الحكم بنجاسته يختص بالموارد المتقدمة وغيرها مما نص على نجاسته؟ والاول هو الصحيح، ويمكن أن يستدل عليه بوجهين: (أحدهما): ارتكاز نجاسته في أذهان المسلمين على وجه الاطلاق من غير اختصاصه بعصر دون عصر، لتحققه حتى في عصرهم - ع - والخلاف وان وقع بين أصحابنا في بعض خصوصيات المسألة إلا أن نجاسته في الجملة لعلها كانت مفروغا عنها عند الرواة، ولذا تراهم يسألون في رواياتهم عن أحكامه من غير تقييده بشئ ولا تخصيصه بخصوصية وكذا - في الصلاة هل ينزعه؟ قال: ان كان لا يدميه فيلنزعه وان كان يدميه فلينصرف، وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان بقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: ان لم يتخوف ان سيل الدم فلا بأس وان تخوف ان