إرشاد الأذهان إلی أحکام الایمان

حسن ابن یوسف الحلی؛ تحقیق: فارس الحسون

جلد 2 -صفحه : 233/ 177
نمايش فراداده

والنفي عن بلده ثم يكتب إلى كل بلد يقصده بالمنع من مواكلته ومشاربته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب، ويمنع من بلاد الحرب، ويقاتلون لو أدخلوه. (1) والترتيب، فيقتل إن قتل ولو عفا الولي قتل حدا، ويقتل إن أخذ المال بعد استعادته وقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم يصلب بعد قتله، وإن أخذ المال خاصة قطع مخالفا ونفي، وإن جرح خاصة اقتص منه ونفي (2)، وإن أشهر السلاح خاصة نفي. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون المال والقصاص، ولو تاب بعدها لم يسقط، ولا يعتبر في قطعه أخذ النصاب ولا الحزر، ولو فقد أحد العضوين اقتصر على الآخر. ولو قتل للمال اقتص إن كان المقتول كفوءا ولو عفا الولي قتل حدا وإن لم يكن كفوءا، ولو قتل لا له فهو عامد أمره إلى الولي، ولو جرح للمال اقتص الولي، فإن عفا سقط. خاتمة للانسان (3) أن يدفع عن نفسه وماله وحريمه بقدر المكنة، ولا يجوز التخطي إلى الأشق مع إفادة الأسهل، فيقتصر على الصياح إن أفاد، وإلا فالضرب باليد أو العصا أو السلاح مع الحاجة، والمدفوع هدر والدافع شهيد مضمون. ولا يبدأ الدافع إلا مع القصد، فإن أدبر كف عنه، فإن عطله قاصدا لم يذفف (4)، ولو قطع يده مقبلا فلا قصاص وإن سرت، فلو ضربه أخرى مدبرا

(1) ذهب إلى هذا القول الشيخ المفيد في المقنعة: 129، وابن إدريس في السرائر: 460، والمحقق في الشرائع 4 / 180.

(2) ذهب إلى هذا القول ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 778، والشيخ في النهاية: 720، وغيرهما.

(3) في (س) و (م): " وللانسان ".

(4) أي: لم يجهز عليه، انظر: العين 8 / 177 ذف.