السيد علي الخامنئي ج 2
حقوق الطبع محفوظة الطبعة الاولى 1420 ه. 1999 م الدار الاسلامية لبنان للطباعة والنشر والتوزيع
أجوبة الاستفتاءات سماحة ولي أمر المسلمين آية الله العظمى السيد علي بن جواد الحسيني الخامنئي دام ظله الوارف الجزء الثاني المعاملات (1) الدار الاسلامية بيروت - لبنان
بسم الله الرحمن الرحيم
س 1:
ج: لا يجوز شراء وبيع لحم الخنزير كطعام للانسان ولو كان لغير المسلم، ولكن لو كانت له منافع عقلائية محللة معتد بها من قبيل الاستفادة منه في تغذية الحيوانات والاستفادة من دهنه في صناعة الصابون ونحو ذلك فلا مانع من بيعه وشرائه لذلك.
س 2:
ج: لا يجوز الاشتغال بالامور المحرمة شرعا من قبيل بيع لحم الخنزير أو الخمر أو انشاء وادارة ملاهي ليلية أو مراكز للفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ويحرم التكسب بها، ولا تملك الاجرة المأخوذة مقابل ذلك.
س 3:
ج: لا يجوز بيع ولا إهداء ما لا يحل أكله أو شربه إذا كان لغرض الاكل والشرب، أو مع علمه بأن المشتري يريد أن يأكله أو يشربه ولو كان ممن يستحل ذلك.
س 4: