معينة وان لم يجز التخلف عنه، ولكن لو تخلف عنه فصرف مال القرض في جهة اخرى فلا بأس فيه وضعا، وأما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لاجله.
س 720: لو أن أحدا من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للاقتراض منه حاملا معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصصة لجرحى الدفاع المقدس حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أن نسبة اعاقته أقل مما سجلوا له ويظن أن تشخيص الاخصائيين والاطباء كان خطأ، فهل يجوز له الاستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟
ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للاعاقة من قبل الاطباء الاخصائيين الذين أجروا الفحوصات الطبية مستندا الى نظرهم وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانونا لدى البنك في منح التسهيلات فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الاعاقة التي شهدوا بها له وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الاعاقة.