س 932: هل يجوز لمتولي الوقف المنصوب من قبل الواقف أو الحاكم أن يأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله في إدارة شؤون الوقف أو أن يدفعها لشخص آخر يقوم بذلك نيابة عنه؟
ج: لمتولي الوقف، سواء كان منصوبا من قبل الواقف أو من قبل الحاكم، أن يأخذ أجرة المثل من عوائد الوقف لنفسه فيما إذا لم يعين له الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لامور الوقف.
س 933: ضمت المحكمة المدنية الخاصة شخصا أمينا الى جانب متولي الوقف للنظارة على أعماله في إدارة أمور الوقف، فهل يحق للمتولي في مثل هذه الحالة إذا كان له حق تعيين المتولي من بعده أن يبادر الى تعيين المتولي من دون استشارة وتصويب هذا الشخص المنصوب من قبل المحكمة؟
ج: إن كان الحكم بضم الامين الى المتولي الشرعي للنظارة على أعماله عاما لكل أعماله المتعلقة بإدارة الوقف حتى تعيين متول للوقف من بعده فلا يحق له الاستبداد برأي نفسه في تعيين المتولي من بعده دون استشارة الامين الناظر.
س 934: تبرع أصحاب البيوت والاراضي المجاورة لاحد المساجد بقسم من املاكهم لالحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرر امام الجمعة بعد التشاور مع العلماء تدوين وثيقة مستقلة لوقفها، ووافق على ذلك جميع المتبرعين بأراضيهم للمسجد، الا أن باني المسجد القديم، امتنع من ذلك