تذکرة الفقهاء

الحسن بن یوسف بن المطهر

جلد 4 -صفحه : 446/ 4
نمايش فراداده

ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة إذا زالت الشمس (1). ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الجمعة حين تزول الشمس قدر شراك ويخطب في الظل الأول " (2) الحديث. ولأنها بدل عن عبادة، فلا تجب قبل وقتها كالتيمم. ولأن آخر وقتهما واحد فكذا الأول. وقال أحمد بن حنبل: يجوز فعل الجمعة قبل زوال الشمس (3). فمن أصحابه من قال: أول وقتها وقت صلاة العيد. ومنهم من قال: تجوز في: الساعة السادسة (4). لأن [ وكيعا روى عن عبد الله السلمي ] (5) قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار (6). ولا حجة فيه، مع مخالفته لفعل الرسول صلى الله عليه وآله.

مسألة 375: آخر وقت الجمعة هو آخر وقت الظهر عند الأكثر، إلا أن عندنا آخر وقت الظهر للاجزاء الغروب، وآخر وقت الفضيلة إذا صار ظل

(1) صحيح البخاري 2: 8، سنن الترمذي 2: 377 / 503، سنن أبي داود 1: 284 / 1084، مسند أحمد 3: 150، سنن البيهقي 3: 190.

(2) التهذيب 3: 12 / 42.

(3) المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511، فتح العزيز 4: 486، بداية المجتهد 1: 157.

(4) المغني 2: 209، الشرح الكبير 2: 163، المجموع 4: 511.

(5) ورد في نسختي " م " و " ش ": وكيع الاسلمي. وصحح إلى ما تراه، وما بين المعقوفتين أثبتناه من مصادر الحديث والتراجم في الهامش التالي.

(6) سنن الدارقطني 2: 17 / 1، وانظر أيضا: تهذيب التهذيب 11: 109 رقم 211، وأسد الغابة 3: 182، والأصابة 2: 323 رقم 4739.