هذا، ولكن الوجدان في هذه المسألة على الاعتصام، وفي المسألة السابقة على حكم العرف بعدمه. وهل المتبع هي الصناعة، أم حكم العرف والمغروسات الذهنية، خصوصا في هذه المواقف؟ وجهان، لا يبعد الثاني، فتأمل.
الامر الاول في الماء القليل لا شبهة في أنه إذا بلغ إلى حد الكر، لا ينجس بالملاقاة، والاختلاف في حد الكر، ليس من الاختلاف في هذه المسألة، فالقائل بعدم انفعال ما دون حد، ليس من القائلين بانفعال القليل، بل القائل بأن الكثير لا ينفعل، لا يعد من القائل به، لانه أخذ عنوانه حدا، وأوكل الامر إلى العرف. وهذا هو المحكي (1) عن بعض العامة، كابن سيرين، ومسروق (2). وأما إذا لم يبلغه، ولم يكن ذا مادة واقعية أو تعبدية، فالمسلمون اختلفوا في حكمه، والظاهر أن كل من اعتبر الحد، فلابد أن يقول: إما بالنجاسة فيما دونه، أو ممنوعية الاستعمال في الجملة، أو التفصيل، فما قد يظهر من نسبة القول بالطهارة إلى القائل بالحد، قابل للجمع، فتأمل.
1 ـ المجموع 1: 113 / السطر الاول. 2 ـ التفسير الكبير 24: 94 / السطر 26.