ذخیرة المعاد

محمد باقر بن محمد مؤمن المحقق السبزواری

جلد 3 -صفحه : 529/ 2
نمايش فراداده

ذخيرة المعاد المحقق السبزواري ج 3 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 418 ] كتاب الزكوة من ذخيرة المعاد بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمدلله رب العالمين والصلوة والسلام على محمد واله الطاهرين قال المصنف كتاب الزكوة الزكوة في اللغة الطهارة والزيادة والنمو سميت به الصدقة المخصوصة لكونها مطهرة للمال من الاوساخ المتعلقة به أو للنفوس من رذايل الاخلاق من البخل وترك مواساة المحتاج من ابناء النوع وغيرهما ولكونها تنمي الثواب وتزيده (وكذلك تنمي المال وتزيده) وان ظن الجاهل تجافيا العلل والاسباب وخواص الاشياء وثمراتها انها تنقص المال واختلف اهل الشرع في تعريفها فقال المحقق في المعتبر انه اسم لحق يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب فاندرج في الحق الزكوة والخمس وغيرهما من الحقوق وخرج بالواجب في المال ما ليس كذلك كحق الشفعة والتحجير ونحوهما وخرج بالقيد الاخير الكفارة وغيرها من الحقوق المالية التي لا يعتبر فيها النصاب واندرج فيه زكاه الفطرة لان النصاب معتبر فيها اما قوت السنة أو ملك احد النصب الزكوتية ونقض في طرده بالخمس في نحو الكنز والغوص مما يعتبر فيه النصاب وفي عكسه بالزكوة المندوبة واجيب عن الاول بان اللام في النصاب للعهد والمعهود نصاب الزكوة أو المراد اعتبار النصاب في جنسه وعن الثاني بان المراد بالوجوب هنا مطلق الثبوت فيشمل المندوب والكل لا يخلو عن التكليف وقيل الاولى في تعريفها انها صدقة مقدرة باصل الشرع ابتداء فخرج بالصدقة الخمس وبالمقدرة المبر المتبرع به وبالاصالة المنذورة وبالابتداء الكفارة واندرجت الواجبة والمندوبة ولايحتاج إلى ضميمته الراجحة لان الصدقة انما تكون كذلك ولا يرد النقض في عكسه بالصدقة بكسرة وقبضة وصاع وتمرة وشق تمرة كما ورد في الخبر لان المقصود بذلك ليس هو التحديد والتقدير بل الاشارة إلى ان الله تعالى يقبل القليل والكثير ولا يخفى ان هذا التعريف ايضا لا يخلو عن خلل ولكن الامر في التعريفات هين بعد اتضاح المعرفات وظهورها والاشتغال بتزيفها أو تصحيحها قليل الفائدة والتجاوز عنه إلى غيره من الامور المهمة في الدين هو اللائق بسنن المتقين واعلم ان وجوب الزكوة من ضروريات الدين وعليه اجماع المسلمين قال المصنف (ره) في (التذكره) اجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الاعصار وهي احد اركان الاسلام الخمسة قال فمن انكر وجوبها ممن ولد على الفطرة ونشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير ان يستتاب وان لم يكن عن فطرة بل اسلم عقيب كفر استتيب مع علم وجوبها ثلاثا فان تاب والا فهو مرتد وجب قتله وان كان مما يخفى وجوبها عليه لانه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالاسلام عرف وجوبها ولم يحكم بكفره انتهى و يدل على وجوب الزكوة الكتاب والسنة قال الله تعالى اقيموا الصلوة واتوا الزكوة وقال تعالى ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكوة وقال تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما اتيهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيمة إلى غير ذلك من الايات الكثيرة واما الاخبار الواردة في هذا الباب فهي كثيرة و لنورد هيهنا جملة كافية من الاخبار الدالة على وجوبها وعقاب تاركها والثواب المترتب على فعلها من غير استقصاء روى الكليني عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابي عبد الله (ع) قال ان الله عزوجل فرض الزكوة كما فرض الصلاة فلو ان رجلا حمل الزكاة فاعطاها علانية لم يكن عليه في ذلك عيب وذلك ان الله عزوجل فرض في اموال الاغنياء للفقراء ما يكتفون به الفقراء ولو علم ان الذي فرض لا يكفيهم لزادهم وانما يؤتى الفقراء فيما اتوا من منع من منعهم حقوقهم لامن الفريضة وعن عبد الله بن سنان في الصحيح ايضا قال قال أبو عبد الله (ع) لما نزلت اية الزكوة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وانزلت في شهر رمضان فامر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه الناس ان الله فرض عليكم الزكوة كما فرض عليكم الصلوة ففرض الله عزوجل عليهم من الذهب والفضة وفرض عليهم الصدقة من الابل والبقر والغنم ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب فنادى بهم بذلك في شهر رمضان وعفى لهم عماسوى ذلك قال ثم لم يفرض لشئ من اموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فقاموا وافطروا فامر مناديه فنادى في المسلمين ايها المسلمون زكوا اموالكم تقبل صلوتكم قال ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق وعن زرارة ومحمد بن مسلم في الحسن بابراهيم بن هاشم قالا لابي عبد الله (ع) ارايت قول الله عزوجل انما الصدقات للفقراء والمساكين إلى ان قال فقال ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن اتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم