ریاض المسائل ج 1

السید علی الطباطبائی

جلد 6 -صفحه : 195/ 2
نمايش فراداده

رياض المسائل (ط.ج) السيد علي الطباطبائي ج 6 [IMAGE: 0x01 graphic] [ 1 ] رياض المسائل تأليف الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي المتوفي سنة 1231 ه‍ ق الجزء السادس تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 2 ] كتاب رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل (ج 6) * المؤلف: الفقيه المدقق السيد علي الطباطبائي * الموضوع: فقه * تحقيق: مؤسسه النشر الاسلامي * عدد الاجزاء: 18 جزء * الطبعة: الاولى * المطبوع: 1000 نسخه * التاريخ: جمادي الثاني 1415 ه‍. ق مؤسسه النشر الاسلامي التابعه لجماعه المدرسين بقم المشرفة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 3 ] متن المختصر النافع (1) [IMAGE: 0x01 graphic] خدمه للقارئ الكريم ننقل متن كتاب (المختصر النافع) للمحقق الحلي قدس سره - وهي النسخة المطبوعة المتداولة - بقدر ما جاء في هذا الجزء من (رياض المسائل) لايه الله السيد علي الطباطبائي رحمه الله، ولا يخفى أن بين النسخة المذكورة والنسخ المتعدده من الرياض اختلافات لم نذكر مواردها بل تركناها للقارئ العزيز. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 5 ] بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج والنظر في المقدمات والمقاصد. المقدمة الاولى: الحج اسم لمجموع المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة، وهو فرض على المستطيع من الرجال والخناثى والنساء. ويجب بأصل الشرع مرة وجوبا مضيقا، وقد يجب بالنذر وشبهه وبالاستيجار والافساد. ويستحب لفاقد الشرائط كالفقير والمملوك مع إذن مولاه. المقدمة الثانية: في شرائط حجة الاسلام، وهي ستة: البلوغ، والعقل، والحرية، والزاد والراحلة، والتمكن من المسير، ويدخل فيه الصحة وإمكان المركوب، وتخلية السرب. فلا تجب على الصبي، ولا على المجنون، ويصح الاحرام من الصبي المميز وبالصبي غير المميز. وكذا يصح بالمجنون، ولو حج بهما لم يجزئهما عن الفرض، ويصح الحج من العبد مع إذن المولى لكن لا يجزئه عن الفرض إلا أن يدرك أحد الموقفين معتقا، ومن لا راحلة له ولا زاد لو حج كان ندبا، ويعيد لو [IMAGE: 0x01 graphic] [ 6 ] استطاع، ولو بذل له الزاد والراحلة صار مستطيعا. ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض. ولا بد من فاضل عن الزاد والراحلة وما يمون به عياله حتى يرجع. ولو استطاع فمنعه كبر أو مرض أو عدو ففي وجوب الاستنابة قولان، المروي أنه يستنيب، ولو زال العذر حج ثانيا، ولو مات مع العذر أجزأته النيابة. وفي اشتراط الرجوع إلى صنعة أو بضاعة قولان، أشبههما أنه لا يشترط. ولا يشترط في المرأة وجود محرم، ويكفي ظن السلامة، ومع الشرائط لو حج ماشيا أو في نفقة غيره أجزأه. والحج ماشيا أفضل إذا لم يضعفه عن العبادة. وإذا استقر الحج فأهمل قضي عنه من أصل تركته. ولو لم يخلف سوى الاجرة قضي عنه من أقرب الأماكن. وقيل: من بلده مع السعة. ومن وجب عليه الحج لا يحج تطوعا. ولا تحج المرأة ندبا إلا بإذن زوجها، ولا يشترط إذنه في الواجب، وكذا في العدة الرجعية. مسائل (الاولى) إذا نذر غير حجة الاسلام لم يتداخلا، ولو نذر حجا مطلقا قيل: يجزي إن حج بنية النذر عن حجة الاسلام، ولا تجزي حجة [IMAGE: 0x01 graphic] [ 7 ] الاسلام عن النذر، وقيل: لا تجزي إحداهما عن الاخرى وهو أشبه. (الثانية) إذا نذر أن يحج ماشيا وجب ويقوم في مواضع العبور. فإن ركب طريقه قضى ماشيا، وإن ركب بعضا قضى ومشى ما ركب، وقيل: يقضي ماشيا لاخلاله بالصفة، ولو عجز قيل: يركب ويسوق بدنة، وقيل: يركب ولا يسوق بدنة، وقيل: إن كان مطلقا توقع المكنة، وإن كان معينا بسنة يسقط لعجزه. (الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر، وإن أخل أعاد. القول في النيابة: ويشترط فيه: الاسلام، والعقل، وألا يكون عليه حج واجب، فلا تصح نيابة الكافر، ولا نيابة المسلم عنه، ولا عن مخالف إلا عن الاب، ولا نيابة المجنون، ولا الصبي غير المميز. ولا بد من نية النيابة وتعيين المنوب عنه في المواطن ولا ينوب من وجب عليه الحج، ولو لم يجب عليه جاز وإن لم يكن حج. وتصح نيابة المرأة عن المرأة والرجل، ولو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ. ويأتي النائب بالنوع المشترط وقيل: يجوز أن يعدل إلى التمتع، ولا يعدل عنه، وقيل: لو شرط عليه الحج على طريق، جاز