على عقد زواج معهود اقتضاء.. والمعنى: (فما استمتعتم به منهن..) بوطي وتقبيل أو غيره، ممن تزوجتموهن، فقد وجب إعطاؤهن مهورهن كاملة، فالآية دليل على لزوم المهر بالاستمتاع، لا بمجرد إجراء العقد..
ويرد عليه:
أولاً: يحتمل أن يراد بالاستمتاع معناه اللغوي، وهو اللذة والمتعة، ويحتمل إرادة عقد النكاح الدائم..
ويحتمل إرادة عقد النكاح المنقطع والأخير هو المتعين، وذلك لما يلي:
أ ـ إن المتتبع للأخبار التي تعد بالعشرات يجد أنهم يستعملون لفظ المتعة والاستمتاع في هذا المعنى المعروف وهو زواج المتعة من دون نصب أي قرينة وعليه: فما هو الدليل على حمل هذا اللفظ في الآية الكريمة على المعنى اللغوي دون المعنى الاصطلاحي المتداول فيما بينهم، وليكن حاله حال كلمة: الحج، والصلاة، والصوم، والزكاة، والبيع، والربا، وما إلى ذلك.
ب ـ سلمنا أن استعمال هذه الكلمة في زمن الرسول لم يكن بتلك المثابة، ولكن ذلك لا يجدي نفعاً هنا، إذ لا يمكن حمل