زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 125
نمايش فراداده

فإذا كان هذا هو مفاد الآيات فهي لا تناسب المتعة ولا تنطبق عليها بنظره، وذلك للأمور التالية:

1 ـ إن المتعة ليست زواجاً في معناه ومداه الصحيح.

2 ـ إن المتعة ليست إحصاناً في معناه ومداه الصحيح أيضاً.

3 ـ إن المتعة لا تخرج عن كونها نوعاً من أنواع المخادنة.

4 ـ ليس في المتعة قصد تأسيس علاقة زوجية ثابتة.

5 ـ ليس فيها قصد إقامة كيان أسروي، وإنجاب ذرية، وهذا ما هو منطوٍ في الآيات.

ثم هو يخلص إلى القول:

إن حل المتعة وتحريمها متصل بما روي من أحاديث أكثر مما هي منطوية في الجملة القرآنية.

ثم احتمل أن يكون النبي (صلى الله عليه وآله) قد أباحها في ظرف، ثم نهى عنها.. وأنه (صلى الله عليه وآله) توفي وهي على ذلك.. واعتبر هذا الرأي هو الأقوى والأوثق.