أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهة»(1).
وأخيراً، فلا نرى أننا بحاجة إلى التذكير بسقوط القول: بوجود شورى للصحابة حين أعلن عمر تحريم المتعة على المنبر.. فإنه لم يكن ثمة من شورى آنئذٍ، بل كان هناك فرض للمنع من قبل عمر، كما سيأتي توضيحه في أكثر من موضع من هذا الكتاب.. وسنذكر أن كثيراً من الصحابة لم يلتزموا بما فرضه عليهم عمر..
ويقول البعض ما ملخصه: «إن الإجماع قائم على تحريم نكاح المتعة، وذلك بالبيان الآتي: إن عمر قد نهى عن المتعة، وتوعد عليها وغلظ أمرها.. وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد نهى عنها على المنبر، بحضرة المهاجرين والأنصار، ولم يعارضه، ولا رد عليه منهم أحد، مع ما كانوا عليه من الحرص على إظهار الحق، وبيان الواجب والخطأ.
(1) أوجز المسالك ج 9 ص 411.