زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 185
نمايش فراداده

الزوج والمرأة نسخت»(1).

وعن علي (عليه السلام) قال: «نسخ رمضان كل صوم، ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث»(2).

ونسب القول: بأن آية المتعة نسخت بآية الطلاق، والميراث والعدة بالإضافة إلى علي (عليه السلام) إلى ابن مسعود وإلى سعيد بن المسيب، ورواه أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وآله)(3).

(1) سنن الدارقطني ج 3 ص 260، وراجع الاستذكار ج 6 ص 297، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، والاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 177، وتحريم نكاح المتعة ص 47 و 55 و 56، والاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 203، وراجع: شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 207، وكنز العمال ج 22 ص 99، وراجع التمهيد ج 9 ص 118.

(2) فتح الباري ج 9 ص 150.

(3) راجع في ذلك كلاً أو بعضاً: الدر المنثور ج 2 ص 140، والمصنف للصنعاني ج 7 ص 501 وص 505، وراجع شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 48، وكنز العمال ج 16 ص 328 ط مؤسسة الرسالة، وسنن البيهقي ج 7 ص 207، وفتح الباري ج 9 ص 150، ونصب الراية ج 3 ص 180، وتحفة الأحوذي ج 4 ص 268 عن الدارقطني، والتمهيد ج 9 ص 118، وراجع: الاستذكار ج 16 ص 297، ومجمع الزوايد ج 4 ص 264، وراجع: الروض النضير شرح مسند زيد ج 4 ص 213، والأم ج 7 ص 174، والمغني ج 6 ص 644، والآثار لأبي يوسف ص 298، ومعرفة السنن والآثار ج 10 ص 141، والبناية في شرح الهداية ج 4 ص 100، والجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، ونيل الأوطار ج 6 ص 274 عن أبي هريرة، وكذا في فقه السنة ج 2 ص 45 ورسالة تحريم نكاح المتعة ص 47 عن أبي هريرة..