ونسب إلى ابن عباس: ذلك أيضاً(1) وأنها منسوخة بآية العدة(2).
ونسب إلى ابن عباس: أن الآية الأولى من سورة الطلاق قد نسخت المتعة(3).
وعن عمر بن الخطاب: هدم المتعة: النكاح، والطلاق، والعدة، والميراث(4).
ونسب إلى زيد بن علي: القول بنسخها بآية العدة والميراث(5).
ونحن نرى: أن نسبة القول بالنسخ إلى هؤلاء الأعلام قد جاءت على غير هدى، ولسوف يتضح أن نسبة ذلك إلى:
(1) التفسير الكبير ج 10 ص 49، والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 205 و 206. (2) أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، والدر المنثور ج 2 ص 140، والتمهيد ج 9 ص 120. (3) المرأة في القرآن والسنة ص 179 والتفسير الحديث ج 9 ص 53. (4) لباب التأويل ج 1 ص 343 والمرأة في القرآن والسنة ص 180 والتفسير الحديث ج 9 ص 154. (5) مسند زيد هامش ص 305.