علي (عليه السلام)، وابن عباس رحمه الله فضلاً عن النسبة إلى: سعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، وابن مسعود. لا تصح..
وسيأتي في فصل: علي (عليه السلام) وابن عباس. وفصل: النصوص والآثار، وفصل: آراء ومذاهب، وفي سائر فصول القسم الثالث من هذا الكتاب، دلائل وشواهد كثيرة لا تدع مجالاً لأية شبهة في ذلك..
تقدم أنهم ذكروا عدة آيات ادعوا أنها ناسخة لآية المتعة، أو فقل لتشريع زواج المتعة، بصورة عامة، والآيات هي التالية:
1 ـ قال النحاس عن ابن عباس: «إن آية المتعة قد نسخت بآية: (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء..)»(1).
2 ـ وقال ابن أبي حاتم: «نسخها قوله تعالى: (محصنين غير
(1) زاد المسير في علم التفسير ج 2 ص 54، والناسخ والمنسوخ للنحاس ج 2 ص 192، وفي هامشه عن أبي عبيد ج 1 ص 246 وعن الجصاص ج 2 ص 147 والسنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 207.