مسافحين)»(1).
3 ـ وروي: أنها نسخت بقولـه تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم..)(2).
4 ـ وقيل: بآية حفظ الفروج(3).
5 ـ وقيل: بقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)(4).
6 ـ وقيل: بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..)(5).
7 ـ وقيل: بآيات تشريع النكاح، وقد تقدم نسبة ذلك إلى علي (عليه السلام) وغيره.
(1) الدر المنثور ج 2 ص 140 (2) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 206 وعن الطبراني أيضاً. (3) ستأتي المصادر لذلك وراجع أحكام القرآن ج 3 ص 13، قال ابن عربي: قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة. (4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ج 2 ص 192 والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 505 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص 207. (5) راجع: زواج المتعة حلال ص 86.