زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 188
نمايش فراداده

مسافحين)»(1).

3 ـ وروي: أنها نسخت بقولـه تعالى: (حرمت عليكم أمهاتكم..)(2).

4 ـ وقيل: بآية حفظ الفروج(3).

5 ـ وقيل: بقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم)(4).

6 ـ وقيل: بقوله تعالى: (فانكحوا ما طاب لكم من النساء..)(5).

7 ـ وقيل: بآيات تشريع النكاح، وقد تقدم نسبة ذلك إلى علي (عليه السلام) وغيره.

(1) الدر المنثور ج 2 ص 140

(2) السنن الكبرى للبيهقي ج 7 ص 206 وعن الطبراني أيضاً.

(3) ستأتي المصادر لذلك وراجع أحكام القرآن ج 3 ص 13، قال ابن عربي: قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم نكاح المتعة.

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ج 2 ص 192 والمصنف لعبد الرزاق الصنعاني ج 7 ص 505 والسنن الكبرى للبيهقي ج7 ص 207.

(5) راجع: زواج المتعة حلال ص 86.