وزاد ابن قدامة، على لوازم الزوجية المنتفية: الظهار واللعان(1).
وزاد الرازي قوله: «.. ولثبت النسب، لقوله (صلى الله عليه وآله): «الولد للفراش» وبالاتفاق لا يثبت..»(2).
وقال الجصاص: «(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) تقتضي تحريم نكاح المتعة، إذ ليست بزوجة ولا مملوكة يمين»(3).
وقال ابن عربي: «قال قوم: هذه الآية دليل على تحريم المتعة، لأن الله قد حرم الفرج إلا بالنكاح أو بملك اليمين: والمتمتعة ليست بزوجة».
وهذا يضعف، فإنا لو قلنا: «إن نكاح المتعة جائز فهي زوجة إلى أجل، يطلق عليها اسم الزوجة.
=القدير ج 1 ص 450 وحاشية السندي على سنن ابن ماجة ج 1 ص 604 ط دار الجيل، وراجع: الاستذكار ج 16 ص 297، وأحكام الأسرة في الإسلام لشلبي ص 146 وفقه السنة ج 2 ص 38. (1) المغني ج 7 ص 573. (2) التفسير الكبير ج 10 ص 50 (3) أحكام القرآن للجصاص ج 5 ص 92. ـ