وإن قلنا بالحق الذي أجمعت عليه الأمة من تحريم نكاح المتعة، لما كانت زوجة؛ فلم تدخل في الآية، وبقيت على حفظ الفرج فيها، وتحريمه من سببها»(1).
واستدل آخرون أيضاً بهذه الآية على تحريم نكاح المتعة، فراجع كلماتهم(2).
أما عائشة فكانت إذا سئلت عن المتعة قالت: بيني وبينكم كتاب الله، قال الله عز وجل: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون) قالت: فمن ابتغى غير ما زوجه الله وما ملكه فقد عدا(3).
وعن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شيئه، حتى إذا
(1) أحكام القرآن لابن عربي ط دار المعرفة ج 3 ص 1311. (2) فتح القدير ج 3 ص 474. (3) التمهيد ج 9 ص 116 والسنن الكبرى ج 7 ص 206 والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 152 وفتح القدير ج 1 ص 449 و 450. ومستدرك الحاكم ج2 ص305.