زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 209
نمايش فراداده

2 ـ نسخ آية المتعة بآية الميراث:

وقد نسب إلى سعيد بن جبير(1) وإلى ابن المسيب(2) وغيرهما(3):

أن آية المتعة قد نسخت بآية الميراث، وقد تقدم عن علي (عليه السلام) وابن مسعود، وأبي هريرة مثل ذلك.

وقال الرازي: «لو كانت زوجة لحصل التوارث بينهما، لقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) وبالاتفاق لا توارث بينهما»(4).

بل قال بعضهم: «لا يوجد في الكتاب ولا السنة المطهرة حكم ميراث امرأة

(1) فتح القدير ج1 ص449، والغدير ج6 عنه، والتسهيل ج1 ص 137، ذكره بلفظ قيل.

(2) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130 والاستذكار ج 16 ص 298، والمصنف لابن أبي شيبة ج 3 ص 390.

(3) راجع: الاعتصام بحبل الله المتين ج 3 ص 202، والمصادر المتقدمة تحت عنوان: بعض من نسب إليهم النسخ بالآيات، وراجع: التسهيل لعلوم التنزيل ج 1 ص 137. وعن علي عليه السلام في سنن الدارقطني ج1 ص260 والسنن الكبرى ج7 ص207 و عن الاعتبار للحازمي ص428 والمصنف للصنعاني ج7 ص505 وعن أبي هريرة في نيل الأوطار 3/6/138.

(4) التفسير الكبير ج 10 ص 5. وتحريم المتعة في الكتاب والسنة ص137.