فالثابت قطعاً لا ينسخه مظنون(1).
لكن الشوكاني وأهل الظاهر قالوا بالجواز(2).
وقد اعترف الشوكاني بأن أخبار النهي عن المتعة هي آخبار آحاد، وقد نسخت التشريع القطعي الثابت، قال عن وقوع نسخ المتواتر بالآحاد: «ومن الوقوع نسخ نكاح المتعة بالنهي عنها وهو آحاد»(3).
تقدم أن الرازي يقول: إنه بعد إجماع الأمة على تشريع المتعة في الإسلام، فالناسخ ـ لو كان ـ لكان معلوماً إما بالتواتر، وهو لا يصح، إذ يلزم منه عدم صحة مخالفة من ستأتي مخالفتهم في فصل أقوال ومذاهب لاستلزام مخالفتهم هذه تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يعني كفرهم، وإن كان الناسخ معلوماً بالآحاد لزم نسخ المقطوع بالمظنون وهو باطل(4).
(1) الأحكام للآمدي 2/3/134 وإرشاد الفحول ص190. (2) الأحكام للآمدي 2/3/135 وراجع: الأحكام لابن حزم 1/477. (3) إرشاد الفحول ص191. (4) التفسير الكبير ج 10 ص 52.