غير المتعة أيضاً قد نسخ أكثر من مرة، وهي لحوم الحمر الإنسية، والوضوء مما مسته النار، والقبلة.. وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال:
وأربع تكرر النسخ بها جاءت بها الأخبار والآثار
فقبلة ومتعة والحمر كذا الوضو مما تمس النار(1).
لكنهم قالوا في مقابل ذلك: إن النسخ مرتين مما لا يعهد في الشرع، ولا يقع مثله فيها(2) فكيف بالنسخ أربع مرات، أو ستاً، أو سبعاً، أو غير ذلك مما تقدم.
وقال النيسابوري والرازي: «.. وقول من قال: إنه حصل التحليل مراراً والنسخ، ضعيف لم يقل به أحد من المعتبرين، إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الرواية»(3).
وقال ابن كثير: «فعلى هذا يكون قد نهى عنها، ثم أذن فيها، ثم حرمت فيلزم النسخ مرتين وهو بعيد»(4).
(1) حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224. (2) زاد المعاد ج2 ص183 وفقه السنة ج2 هامش ص42، والمنتقى هامش ج2 ص97. (3) تفسير النيسابوري بهامش الطبري ج5 ص19، والتفسير الكبير ج10ص52. (4) راجع: سنن البيهقي ج7 ص201 و207 وغيره من المصادر ليتضح لك ذلك.