زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 292
نمايش فراداده

ونقول:

أما الفرض الأول، وهو التأكيد على النهي؛ فينافيه التصريح بالإباحة في الأزمنة والمواضع الأخرى.

أضف إلى ذلك: أن الماوردي نفسه قد اعتبر أن ما نقل عنه (صلى الله عليه وآله) من أنه قال يوم الفتح: «إلى يوم القيامة» مشعر بأن التحريم في السابق كان مؤذنا بالإباحة.

2 ـ وأما بالنسبة لقوله: إن الإباحة والتحريم قد تعاقبا على هذا الأمر مرتين، فقد تقدم: أن ذلك مما لا يقع في التشريع مثله.

3 ـ وأما قولهم إن سبب الاختلاف هو التفاوت في بلوغ النهي إليهم.. فهو أعجب وأغرب.

فإن ذلك لا يتلاءم مع قولهم: إن المتعة أحلت في عمرة القضاء ثلاثة أيام لم تحل قبلها ولا بعدها.

ولا مع قولهم: عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا».

ولا مع قولهم: نهى عن المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر