14 ـ الحاجة إلى إذن الولي بالبكر، وغير الرشيدة، صغيرة كانت أو غيرها.
15 ـ لا بد من توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، أو تزويج الولي حين يكون ثمة مصلحة تعود للمولّى عليه.
وبعد.. فقد يحلو للبعض أن يحاول أن يجد فرقاً بين تعبيري: الزواج المؤقت، وزواج المتعة، على اعتبار أن الأول يقع بلفظ «زوجت» أو «أنكحت» أما زواج المتعة، فيقع بلفظ: «أستمتع بك» أو «أتمتع».
وفرّق بينهما في «العناية» بفرق آخر، وهو: أن المؤقت يكون بحضرة الشهود، ويذكر فيه مدة معينة، بخلاف المتعة: فإنه لو قال: أتمتع بك، ولم يذكر مدة كان متعة، وقد حكم ببطلانهما معاً(1).
(1) راجع: البحر الرائق ج 3 ص 114 عن النهاية والمعراج. ومجلة: هدى الإسلام ج 19 عدد 2 ص 79، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 223، وأوجز المسالك ج 9 ص 402، وراجع: مجمع الأنهر ج 1 ص 320