زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 31
نمايش فراداده

14 ـ الحاجة إلى إذن الولي بالبكر، وغير الرشيدة، صغيرة كانت أو غيرها.

15 ـ لا بد من توفر الشروط العامة من البلوغ والعقل والاختيار، أو تزويج الولي حين يكون ثمة مصلحة تعود للمولّى عليه.

الفرق بين الزواج المؤقت.. والمتعة

وبعد.. فقد يحلو للبعض أن يحاول أن يجد فرقاً بين تعبيري: الزواج المؤقت، وزواج المتعة، على اعتبار أن الأول يقع بلفظ «زوجت» أو «أنكحت» أما زواج المتعة، فيقع بلفظ: «أستمتع بك» أو «أتمتع».

وفرّق بينهما في «العناية» بفرق آخر، وهو: أن المؤقت يكون بحضرة الشهود، ويذكر فيه مدة معينة، بخلاف المتعة: فإنه لو قال: أتمتع بك، ولم يذكر مدة كان متعة، وقد حكم ببطلانهما معاً(1).

(1) راجع: البحر الرائق ج 3 ص 114 عن النهاية والمعراج. ومجلة: هدى الإسلام ج 19 عدد 2 ص 79، وفتح الملك المعبود ج 3 ص 223، وأوجز المسالك ج 9 ص 402، وراجع: مجمع الأنهر ج 1 ص 320