إن كثيراً من المؤاخذات التي ذكرناها فيما تقدم ترد على رواية نسخ زواج المتعة في عمرة القضاء، وتضعفها، ولأجل ذلك فنحن نقتصر هنا على ما يلي:
أولاً: قد اعتبر السهيلي القول بنسخ المتعة في عمرة القضاء من الأمور الغريبة(1).
وقال غيره أيضاً: «من قال عمرة القضاء فواهم بلا شك»(2).
ثانياً: إن هذا القول ما هو إلا رواية مرسلة عن الحسن البصري، «ومراسيله ضعيفة، لأنه كان يأخذ عن كل أحد»(3).
ثالثاً: إنها معارضة بروايات النسخ يوم خيبر والفتح، وتبوك، وإلخ..
وقد قال النووي: ترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم
(1) راجع: نصب الراية ج 3 ص 179 والروض الأنف ج 4 ص 59 وفتح الباري ج9 ص 145. (2) الهداية في شرح البداية ج 6 ص 510. (3) شرح الزرقاني على موطأ مالك ج 3 ص 153 ونيل الأوطار ج 6 ص 273. وعن فتح الباري ج9 ص75. وراجع: تهذيب التهذيب ج2 ص266.