(والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن تبتغوا بأموالكم، محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن، فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيماً)(1).
فعن ابن عباس، قال: «كانت المتعة في أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج إلخ..»(2).
قال القرطبي وغيره: «قال الجمهور المراد نكاح المتعة، الذي كان في صدر الإسلام»(3).
وهذا اعتراف صريح من بعض كبار علماء التفسير، الذين يذهبون إلى تحريم زواج المتعة، فتصريح بعض آخر بخلافه حرصاً منهم على تأكيد ما يذهبون إليه.. لا يؤثر على أهمية هذا الاعتراف الصريح.
(1) سورة النساء / الآية 24. (2) فتح القدير ج 1 ص 455 عن الطبراني والبيهقي في سننه. (3) الجامع لأحكام القرآن ج 5 ص 130، ومع القرآن للباقوري ص 167 وعبارته: [جمهور أهل العلم..] والغدير ج 6 ص 235، وفتح القدير ج 1 ص449.