ونقول: إن ما تقدم من مصادر كثيرة، وكذلك ما سيأتي في الفصل التالي وغيره، يدل على عدم صحة هذا القول.. ويكفي في رده قول الأستاذ عبد الهادي مسعود السالف الذكر.
وقد أورد الزرقاني على هذه القراءة التفسيرية بإضافة كلمة «إلى أجل» بقوله: «وقراءة ابن مسعود لم تتواتر، والقرآن لا يثبت بالآحاد»(1) فتكون زيادة في كتاب الله، والزائد في كتاب الله ملعون، لأن قوله «إلى أجل» ليس بين الدفتين، ولو كان قرآناً لجازت قراءته بين أظهر الناس وفي المحاريب(2).
وقال الشوكاني: إن هذه القراءة: «ليست بقرآن عند مشترطي التواتر ولا سنة لأجل روايتها قرآناً، فيكون من قبيل التفسير للآية وذلك ليس بحجة، وأما عند من يشترط التواتر، فلا مانع من نسخ ظني القرآن بظني السنة كما تقرر في
(1) شرح الموطأ ج 4 ص 47. (2) راجع: تحريم نكاح المتعة ص 90 و 91.