زواج المتعه

السید جعفر مرتضی العاملی

جلد 1 -صفحه : 378/ 73
نمايش فراداده

المقدسي وقراءة «إلى أجل»

وقد حاول نصر بن ابراهيم المقدسي الشافعي التملّص والتخلّص من تبعات الالتزام بالقراءة التفسيرية للآية من قبل ابن عباس متعلّلا بما يلي:

أولاً: إن الرواية عن ابن عباس قد اختلفت، حيث روي عنه أنها حرام كالميتة، والدم، ولحم الخنزير. فإذا ثبت أنه رجع عن التحليل إلى التحريم لم يصح التعلق بروايته(1).

أضاف البعض قوله: «وانتقده جماعة من الصحابة وغيرهم على الترخيص فيها عند الضرورة، ولم يسلم له رأيه»(2).

ثانياً: لو كان هذا تفسيراً لوجب نسخه بما روي عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: «ثم هي حرام إلى يوم القيامة، نهيت عنها وعن لحوم الحمر الأهلية» وكذلك هي منسوخة بالنكاح والطلاق، والعدة، والميراث، والظهار، والاستباحة وغير ذلك.

ثالثاً: إن من المفسرين من قال إن المراد بها هو النكاح،

(1) وراجع أيضاً في ذلك: نكاح المتعة للأهدل ص307.

(2) نكاح المتعة للأهدل ص 307.