فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 23
نمايش فراداده

الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (1) وما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره؟ قال: نقض وضوؤه، وإن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ وأعاد (يعيد، خ ل) الصلاة وان فتح احليله أعاد الوضوء والصلاة (2)... الى آخره. (المختلف: ج 1 ص 257 - 259).

مسألة 3: القبلة لا تنقض الوضوء، ذهب إليه أكثر علمائنا. وقال ابن الجنيد: من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة، والاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء، (إلى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل المرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء (1)... الى آخره. (المختلف: ص 259 - 260.

مسألة 4: أجمع (اتفق، خ ل) أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء. وقال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه سماعة، قال: سألته عما ينقض الوضوء؟ قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلا شئ لا تصبر عليه، والضحك في الصلاة والقي (2) (المختلف: ج 1 ص 260).

مسألة 5: اتفق أكثر علمائنا على أن المذي لا ينقض الوضوء ولا اعلم فيه مخالفا منا إلا ابن الجنيد فانه قال: ان خرج عقيب شهوة ففيه الوضوء (الى أن قال): احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن اسماعيل - في الصحيح - قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة اخرى

(1) الوسائل: ج 1 ص 193 باب 9 من ابواب نواقض الوضوء حديث 9.

(2) الوسائل: ج 1 ص 193 باب 9 من ابواب نواقض الوضوء حديث 10.

(3) الوسائل: ج 1 ص 193 باب 9 من ابواب نواقض الوضوء حديث 9.

(4) الوسائل: ج 1 ص 186 باب 6 من ابواب نواقض الوضوء حديث 11.