فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 48
نمايش فراداده

المسألة يقع في أربع مقالات (مقامات، خ ل)، (الى أن قال): الثاني الناسي (الى أن قال): وقال السيد المرتضى: لا تصح صلاته، وهو منصوص ابن أبي عقيل والظاهر من كلام ابن الجنيد وهو الأقوى (الى أن قال): المقام الرابع، الظان وهو المقام المشكل في هذا المسألة فجماعة من علمائنا كالشيخين وابن البراج وابن إدريس وسلار على انه يصح صلاته إن دخل الوقت وهو متلبس فيها، وان كان قد فرغ أعاد وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد: يعيد الصلاة وهو الأقوى... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 46 - 49).

مسألة 13: قال الشيخ في الخلاف: الأوقات التي تكره فيها الصلاة خمسة (إلى أن قال): وقال ابن الجنيد: ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس وعند قيامها نصف النهار، وعند غروبها، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 56 - 58).

الفصل الثاني: في القبلة

مسألة 1: ذهب الشيخان الى أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد الحرام والمسجد قبلة من كان في الحرم، والحرم قبلة أهل الدنيا ممن نأى عنه، وهو اختيار السلار، وابن البراج، وابن حمزة وابن زهرة ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه. وقال السيد المرتضى: القبلة هي الكعبة ويجب التوجه إليها بعينها إذا أمكنه ذلك بالحضور والقرب، وإن كان بعيدا تحرى جهتها وصلى الى ما يغلب على ظنه أنه جهة الكعبة وهو اختيار ابن الجنيد وأبي الصلاح، وابن إدريس وهو الأقوى عندي... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 60 - 61).

مسألة 2: قال الشيخ في المبسوط: من فقد أمارات القبلة أو يكون ممن لا يحسن ذلك وأخبره عدل مسلم بكون القبلة في جهة بعينها، جاز له الرجوع إليه،