فتاوی ابن الجنید

علی پناه الإشتهاردی

نسخه متنی -صفحه : 372/ 58
نمايش فراداده

وهذا التكبير والتسبيح، والتحميد، والتهليل لم ينقل في المشهور... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 188).

الفصل السادس: في التروك

مسألة 1: جعل أبو الصلاح وضع اليمين على الشمال مكروها غير مبطل للصلاة، وجعل ابن الجنيد تركه مستحبا... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 191).

مسألة 2: قال الشيخ رحمه الله في الخلاف: لا يجوز التطبيق في الصلاة، وهو أن يلصق (يطبق، خ ل) احدى يديه الى (على، خ ل) الاخرى ويضعهما بين ركبتيه وقال ابن الجنيد: ولا يجمع بين راحتيه ويجعلهما بين ركبتيه وهو التطبيق لأن ذلك منهي عنه. (المختلف: ج 2 ص 193).

الباب الثالث في باقي الصلوات وفيه فصول:

الأول: في صلاة الجمعة

مسألة 1: يشترط في الجمعة العدد إجماعا، واختلف علماؤنا على قولين: فالذي ذهب إليه المفيد، والسيد المرتضى، وابن الجنيد، وابن أبي عقيل، وأبو الصلاح، وسلار، وابن إدريس انه خمسة... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 207).

مسألة 2: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى رحمه الله تعالى: ان الامام إذا صعد المنبر استحب له ان يسلم على الناس قال: ولا أرى بذلك بأسا، وقال الشيخ في الخلاف: انه ليس بمستحب. وقال ابن الجنيد: ولو ترك التسليم على الحاضرين عند جلوسه على المنبر لم يكن بذلك ضرر، وهو يشعر بالاستحباب... الى آخره. (المختلف: ج 2 ص 211).