شرح اللمعة

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

جلد 4 -صفحه : 403/ 350
نمايش فراداده

والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى: وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4):


(1) وهو أعلم به.

(2) أي في قبول قول الوكيل.

(3) أي على الموكل.

(4) أي قول الوكيل.