والاختلاف في فعله (1) ودلالة الظاهر على كون الشئ إنما يباع بقيمته وهو الأقوى: وقيل: قول الموكل، لأصالة برائته من الزائد، ولأن في ذلك (2) إثبات حق للبائع عليه (3) فلا يسمع (4):
(1) وهو أعلم به. (2) أي في قبول قول الوكيل. (3) أي على الموكل. (4) أي قول الوكيل.