شرح اللمعة

الشهید الثانی؛ تحقیق و تعلیق: السید محمد کلانتر

جلد 6 -صفحه : 410/ 106
نمايش فراداده

كتاب الظهار

كتاب الظهار وهو فعال من الظهر، أختص به (1) الاشتقاق، لأنه محل الركوب في المركوب، والمراد به هنا تشبيه المكلف من يملك نكاحها بظهر محرمة عليه أبدا بنسب، أو رضاع. قيل: أو مصاهرة، وهو (2) محرم وإن ترتبت عليه الأحكام لقوله تعالى: " وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا (3) "، لكن قيل: إنه لا عقاب فيه، لتعقبه بالعفو (4). ويضعف (5) بأنه وصف مطلق فلا يتعين كونه عن هذا الذنب


(1) أي أختص الظهار بالظهر، لأن الظهر محل الركوب.

(2) أي فعل الظهار.

(3) سورة المجادلة: الآية

2 ـ 3.

(4) في قوله تعالى: وإن الله لعفو غفور.

(5) أي القول بعدم العقاب ضعيف، لأن الوصف الذي في الآية الكريمة في قوله تعالى: (إن الله لعفو غفور) وصف مطلق لم يتقيد بذنب مخصوص أو برجل مخصوص.