منهاج الفقاهه التعلیق علی مکاسب شیخ الاعظم

السید محمد صادق الروحانی

جلد 1 -صفحه : 178/ 2
نمايش فراداده

والاشربة. { 2 } " قوله عليه السلام اربع جهات.. الخ " اورد على الحديث بعدم إنحصار طرق المعاش في الاربع، فإن فيها الحيازات والهبات والاوقاف واحياء الموات وإجراء القنوات ونحوها. واجيب عنه: تارة: بدخول جملة منها في الاجارات كالجعالات والعمل للغير بمجرد الاذن وحق الوكالة والنظارة والوصاية، وجملة منها في التجادات كالهبات و الصدقات، وجملة منها في الصناعات كإحياء الموات والحيازات ونحوهما. واخرى: بأن الرواية مسوقة لبيان حصر المعاملات في الاربع حصر كليه طرق المعاش فيها. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 9 ] [ فأول هذه الجهات الاربع: الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، ثم الاجارات { 1 } والفرض من الله تعالى على العباد. في هذه المعاملات الدخول في جهات الحلال والعمل بذلك وإجتناب جهات الحدام منها، فاحدى الجهتين من الولاية، ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الاخرى: ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الوالي العادل بلا زيادة ونقيصة، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. ] وفيهما نظر: أما الاول: فلان كون المراد من الصناعة كل فعل من الشخص يكون سببا لتعيشه كي تشمل ما ذكر غير معلوم، بل قوله عليه السلام في آخر الخبر: وأما تفسير الصناعات فكل ما يتعلم... الخ يدل على عدم كون المراد بها ذلك، ومنه يظهر ما في دعوى شمول الاجارات للجعالات والتجارات للاباحات. وأما الثاني: فلان الظاهر أن المراد من هوله عليه السلام وجوه المعاملات لاسيما بقرينة كون السؤال عن حكم جميع الطرق ليس هي المعاملة المصطلحة بل المعنى اللغوي الشامل لحميع المذكورات. فالصحيح أن يجاب عنه: بأن الحصر إضافي، وانه عليه السلام في مقام بيان الافراد الغالبة لا جميع الافراد. { 1 } " قوله عليه السلام فاول هذه الجهات الولاية ثم... الخ " الفرق بين الولاية والاجارة ان الولاية منصب مجعول من طرف الغير بالانفراد ولا يعتبر فيها القبول والرضا ممن جعلت له ويترتب على جعلها استحقاق مال، وهذا بخلاف الاجارة. فمحصل الاقسام المذكورة معايش العباد كما نبه عليه بعض أعاظم المحققين قدس سره ان سبب المعيشة إما أن يكون من قبل الغير بالانفراد فهو الولاية، أو يكون من قبل نفسه بالانفراد فهو الصناعة، أو يكون بينه وبين الغير وهو إن كان بنقل الاعيان فهو البيع، وإن كان بنقل المنفعة فهو الاجارة. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 10 ] [ وأما وجه الحرام من الولاية، فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام معذب فاعل ذلك على قليل من فعله أو كثير، لان كل شئ من جهة المؤونة له معصية كبيرة من الكبائر، وذلك ان في ولاية الوالي الجائر دروس الحق كله فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم والميتة { 1 }. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارت التي يجوز للبائع ان يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شيرائه مما لا يجوز له { 2 }. ] وقد يستشكل في عد الصناعات من المعاملات بانها ان اعتبرت من حيث انفسها مع قطع النظر عن اخذ اجرة عليها فليس تلك من المعاملة في شئ وان اعتبرت من حيث انه يعملها للغير وياخذ الاجرة عليها فهي داخلة في الاجارة وان اعتبرت من حيث انه يعملها ثم يبيعها فهي داخلة في البيع فكيف عدت قسما من المعاملات. وفيه: الظاهر ان الصناعة وبعبارة اخرى عمل الصنعة بنفسه مال مكتسب، فان السرير قبل ان يعمل كان له مقدار من المالية وقد ازدادت بهذا العمل كما هو واضح، فتحصل تلك الزيادة اكتساب. { 1 } " قوله عليه السلام الا بجهة الضرورة... الخ " والذي يدل عليه هذه الجملة من الحديث انما هو عدم حرمة العمل والولاية في حال الضرورة، وانه يحل له التصرف فيما ياخذه من العوض، واما كون ذلك من جهة جواز التكسب بالولاية في حال الضرورة حتى بالنسبة الى الحكم الوضعي أو كون اخذ الاجرة تقاصا عن المنفعة المفوتة، فالخبر ساكت عن بيانه، فاستظهار الاول مما لا شاهد له، فتأمل. { 2 } " قوله عليه السلام وكذلك المشتري... الخ " يحتمل ان يكون بصيغة الفاعل، فيكون معناه: وكذلك تفسير وجوه الحلال من البيوع بالنسبة الى المشتري، ويحتمل ان يكون عبارة عن البيع، ويكون الفرق بين الجملتين انه اريد بالاولى تمييز البيع الجائز عن غيره بنفسه، وبالثانية تمييز المبيع الذي يجوز بيعه عما لا يجوز. [IMAGE: 0x01 graphic] [ 11 ]