تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 145
نمايش فراداده

الوقتان الاختصاصيان للظهرين

و يختص الظهر بأوله ( 1 ) مقدار ادائها بحسب حاله ، و يختص العصر بآخره كذلك أن المرأة انما تؤخر صلاتها إلى الوقت الثاني اضطرارا لمكان حيضها و هو من الاعذار المسوغة للتأخير إلى آخر الوقت فإذا طهرت - بعد دخول وقت العصر - لم يكن أي موجب لسقوط الظهر عنها وقتئذ فالروايتان مخالفتان للاخبار المتقدمة الدالة على جواز تأخير الصلاة عن الوقت الاول مع العلة و العذر فالى هنا تحل ان الصحيح هو ما ذهب اليه المشهور من أن الوقت الاول وقت فضيلة و الثاني وقت اجزاء و ان وقتيهما يمتد ان إلى الغروب و ان كان الاتيان بهما في الوقت الاول افضل .

الوقتان الاختصاصيان للظهرين ( 1 ) بعد التسالم و الاجماع و دلالة الكتاب و السنة بل و قيام الضرورة على أن صلاتي الظهرين لابد من ان تعقا فيما بين الدلوك و الغروب وقع الكلام في أن هذا الوقت - من مبدءه إلى منتهاه - هل هو اشتراكي بين الصلاتين بمعنى ان كل جزء من اجزائه صالح لكل واحدة منهما أو أن لكل منهما وقتا اختصاصيا لا يصلح لشريكتها فيختص الظهر من أوله بمقدار ادائها ما يختص العصر من اخره كذلك ؟ المعروف عندهم هو القول بالاختصاص مع الاتفاق و التسالم على أن الاتيان - متعمدا - بصلاة العصر مقدما على الظهر موجب لبطلانها ، لاشتراط الترتيب بين الصلاتين .