تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 171
نمايش فراداده

وقت فريضة العشاء ومبدءه

و العشاء ( 1 ) المغرب سقوط الشفق للمختار ، و ان ما بعده إلى ربع الليل وقت اضطراري و منه إلى نصف الليل وقت اضطراري آخر مما لا يمكن المساعدة عليه .

لعدم إمكان استفادته من الاخبار الواردة في المقام ، بل الصحيح ان وقت صلاة المغرب يمتد إلى نصف الليل و لو مع العمد و الاختيار ، و الوقت الاول وقت الفضيلة و دونه في الفضل الاتيان بها بعد سقوط الشفق و دونه الاتيان بها بعد ربع الليل هذا كله بالاضافة إلى صلاة المغرب .

وقت فريضة العشاء الكلام فيها تارة من حيث المبدء و أخرى من حيث المتهى : مبدء وقت العشاء ( 1 ) المعروف ان مبدء وقت العشاء انما هو الغروب مترتبة على صلاة المغرب بالمعني المتقدم و ذهب جمع من المتقدمين كالشيخين و ابن ابي عقيل و سلار إلى أن مبدءه سقوط الشفق و هو احد قولي المرتضى على ما ذكره بعضهم و ما ذهب اليه المعروف هو الصحيح .

و ذلك للآية المباركة : أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ( 1 ) بضميمة ما ورد في تفسيرها على التقريب المتقدم في الكلام على مبدء فريضة


1 - الاسراء : 17 : 78 .