العجلي عن ابي جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، و وقت العصر بعد ذلك قدمان ( 1 ) و هي من حيث السند في نهاية الاعتبار ، و من حيث الدلالة واضحة .
و قد يقال : انها انما تدل على أن القدمين - في صلاة الظهر - و أربعة اقدام - لصلاة العصر - انما هما منتهى وقت فضيلتهما لا أنهما مبدأه بمعنى أن القدمين من أولهما إلى اخرهما ظرف لصلاة الظهر ، و أربعة اقدام ظرف لصلاة العصر ، كما يقال : وقت صفلاة الصبح بين الطلوعين أو ظهور الحمرة ، أو أن وقت العشاء ذهاب الحمرة المشرقية ، إلى ذلك من التعابير الظاهرة في أن الوقت - بأوله إلى آخره - هو ما ورد في الكلام و انه كذلك ظرف للعمل ، إذا فالمستفاد من الصحيحة ان القدمين و أربعة اقدام منتهى وقت الفضيلة لا أنهما مبدأه .
و يرده : أن هذه الدعوي خلاف ظاهر الصحيحة فان ظاهرها ان الحدين مبدءا وقت الفضيلة لا انهما منتهاه .
على ان الصحيحة رواها الشيخ ( قده ) مذيلة بقوله - ع - و هذا أول وقت إلى أن تمضي أربعة اقدام للعصر .
و هذا كالصريح في أن أربعة اقدام انما هي مبدء وقت الفضيلة إلى أن تمضي عنها أربعة اقدام لا انها منتهى الوقت .
و ( منها ) : صحيحة زرارة عن ابي جعفر - ع - قال : سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، و وقت العصر ذراعان ( ع ) من وقت الظهر فذاك أربعة اقدام من زوال الشمس ، ثم قال : ان حائط مسجد رسول الله - ص - كان قامة ، و كان إذا مضى منه ذراع صلى
1 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .