تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 221
نمايش فراداده

منتهى وقت الفضيلة للظهرين

منتهى وقت الفضيلة للظهرين المعروف عند الفقهاء ( قدس الله أسرارهم ) ان منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر بلوغ الظل الحادث أو الباقي مثل الشاخص و للعصر بلوغه المثلين و هذا هو الصحيح و تدل عليه عدة من الروايات : ( منها ) : موثقة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أتى جبرئيل رسول الله صلى الله عليه و آله بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر .

ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ، ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر .

ثم قال : ما بينهما وقت ( 1 ) فان هذه الموثقة و ان كانت مطروحة من حيث دلالتها على مبدء وقت الفضيلة ، لمخالفتها السنة القطعية كما عرفت ، الا انها من حيث دلالتها على منتهى وقت الفضيلة مما لا مانع من الاستدلال به و قد دلت على أن منتهى وقت الفضيلة لصلاة الظهر قامة و مثل ، لصلاة العصر قامتان و مثلان .

و ( منها ) : صحيحة أحمد بن عمر عن أبي الحسن ( ع ) قال : سألته عن وقت الظهر و العصر فقال : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، و وقت العصر قامة و نصف إلى قامتين ( 2 ) و هي كسابقتها لا يمكن أن يستدل بها على مبدء الوقت الا أن دلالتها على منتهى وقت الفضيلة و انه المثل للظهر و المثلان أو المثل و نصفه للعصر مما


1 - المروية في ب 10 من أبواب المواقيت من الوسائل .

2 - المروية في ب 8 من أبواب المواقيت من الوسائل .