تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 348
نمايش فراداده

تقديم نالفلتى الظهرين على الزوال

( مسألة 2 ) المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر و العصر ( 1 ) في يوم الجمعة على الزوال و ان علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده ، لكن الاقوق جوازه فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .

( 1 ) بعد ما عرفت من أن لنوافل الظهرين أوقاتا معينة يقع الكلام في انها هل يجوز أن يؤخر عن أوقاتها أو تقدم عنها أو لا يجوز ؟ أما بالاضافة إلى تأخيرها عن أوقاتها فلا ينبغي التردد في جوازه و ذلك للاخبار الدالة على جواز قضأ النوافل النهارية بالليل أو الليلية بالنهار ( 1 ) و أن به فسرت الآية المباركة : و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا ( 2 ) .

فيستفاد من تلك الروايات ان قضأ النوافل كقضاء الفرائض مشروع في الشريعة المقدسة ان القضاء واجب في الفرائض ، و مندوب في النوافل ثم ان غرضنا انما هو إثبات المشروعية و جواز الاتيان بالنوافل بعد أوقاتها - في الجملة - و أما جوازه و مشروعيته حتى قبل الاتيان بصلاة العصر أو عدمهما لانه من التطوع في وقت الفريضة - و لا كلام في عدم مشروعيته في الصيام ، لعدم صحة الصوم المندوب ممن عليه صوم واجب و هو في الصلاة مورد الكلام - فهو أمر آخر سنتكلم عليه في محله ان شاء الله .

و أما بالاضافة إلى تقديمها عن وقتها أعني الزوال كما هو محل الكلام فالمشهور عدم جوازه و ذهب الشيخ " قده " إلى جواز تقديمها لمن علم من حاله أنه سيشتغل بما يمنعه من الاتيان بها في أوقاتها و مال جمع من متأخر


1 - راجع ب 57 من أبواب المواقيت من الوسائل .

2 - الفرقان : 25 : 62 .