تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی

جلد 1 -صفحه : 550/ 40
نمايش فراداده

ادلة عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة

و حرمتها و نسب ذلك إلى صريح ابن إدريس و سلار ، و ظاهر المرتضى و غيرهم بدعوى أن مشروعتيها يتوقف على حضور الامام عليه السلام أو من نصبه لاقامتها بالخصوص لانها من شئونه و من المناصب المختصة به ، و حيث لا يمكننا التشرف بحضوره ( ع ) و لا اذن لاحد في اقامتها بالخصوص فلا تكون مشروعة .

و هؤلاء المنكرون ان كان نظرهم إلى انها ليست بواجبة تعيينية كما قدمناه و قلنا ان الوجوب التخييري هو المعروف بينهم فهذا صحيح ، و لكنه لا يحتاج إلى دليل يثبته بل يكفي في صحته عدم دلالة الدليل على كونها واجبة تعيينية لانه المحتاج إلى المثبت و البرهان لا نفيه و إنكاره و هذا ظاهر و ان كان نظرهم إلى نفي المشروعية أساسا بالمعني الاعم من الوجوب التعييني و التخييري عند عدم حضوره ( ع ) و عدم منصوب خاص من قبله فهو امر مخالف لاطلاق الادلة المتقدمة من الكتاب و السنة ، لما عرفت من دلالتها على وجوب الجمعة من تقييده بحضور الامام أو من نصبه ، و التقييد يحتاج إلى دليل يدل عليه و قد استدلوا عليه بوجوه : ادلة عدم مشروعية الجمعة في عصر الغيبة ( منها ) : دعوى الاجماع على عدم المشروعية من دون حضوره ( ع ) أو وجود منصوب من قبله .

و تندفع : بان المسألة ليست باجماعية يقينا ، كيف و قد عرفت ان المشهور هو الوجوب التخييري في مفروض الكلام اعنى فرض عدم حضوره عليه السلام و عدم منصوب خاص من قبله ، فلا إجماع على عدم المشروعية